– الزواج سنة إلهية وأداة لصون المجتمع
الزواج من سنة النبي
رغب الإسلام في الزواج بصور متعددة: فتارة يذكر أنه من سنن الأنبياء والمرسلين وأنهم القادة الذين يجب علينا الاقتداء بهم. وأحيانا يتحدث عن كونه آية من آيات الله وتارة بلفته النظر إلى أن الله سيجعل الزواج سبيلا إلى الغنى....الخ. فالزواج عبادة يستكمل الإنسان بها نصف دينه، ويلقى ربه على أحسن حال من الطهر والنقاء.ولذلك أمر النبي الشباب بمقاومة الشهوة واتقاء خطرها بالزواج عند القدرة عليه باعتباره طريقا للعفة والحفظ من الوقوع في الحرام
آليات تحصين الأسرة والمجتمع
سن الإسلام لذلك مجموعة من الآداب والحدود منها:
- تحريمه للزنا واعتباره فاحشة وطريق الهلاك..
- تحريمه القذف تحصينا لبيت الزوجية من ألسنة السوء ولجمها من الخوض في أعراض الناس.
- تحريمه اتهام الزوجة بالزنا دون بينة، وفرض لذلك اللعان حرمة للبيت وتحصينا له من الشكوك .
- تحريمه نشر الفاحشة في المجتمع تطهيرا له وتحصينا .
- أمره المومنين والمومنات بالغض من البصر .
- أمره بتزويج العزاب وأن لايكون الفقر حاجزا لهم..
-نهيه عن إكراه الفتيات على البغاء بعد أمره بالتزويج
– الزواج : مقدماته وأحكامه
: ا- تعريف الخطبة
الخطبة مقدمة الزواج وهي:« طلب الرجل أومن ينوب عنه المرأة للزواج » ،وهي تواعد بينهما لكل منهما حق العدول عنها واسترداد الهدايا ما لم يكن العدول من قِبَله....... »
ب- حكمة مشروعيتها
- تعرف الخاطبين على بعضهما والتشاور فيما بينهما، مما يدعوهما إلى الاقتران حتى يكون الزواج على بصيرة ولا يفاجأ أحدهما بما لا تحمد عقباه. كما جاء في حديث المغيرة..« أنظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما».
- ومن أجل الاشتراط على بعضهما كما جاء في الحديث « إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» .....
ج- من آدابها
- أن لا تكون المخطوبة مخطوبة للغير وتم التوافق والتراضي بينهما فعن ابن عمر e قال قال رسول الله t« لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له »
وأيضا: الخلو من الموانع الشرعية التي تمنع زواجها بصفة مؤبدة أو مؤقتة.
- الكفاءة في الدين والتقارب في بعض الصفات
– الزواج وأحكامـــه
تعريفه
الزواج هو: «ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام،غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين » مدونة الأسرة المادة 4.
حكمه
الأصل في الزواج الاستحباب والندب في حق كل ذي شهوة قادر عليه.وقد تعتريه بقية الأحكام الأخرى حسب الحالات: كالوجوب لمن خاف على نفسه الوقوع في الزنا، والتحريم لمن لاقدرة له عليه ماديا أو معنويا ، والإباحة لمن لايخاف الوقوع في الحرام ولا يرجو ولدا، والكراهة لمن لارغبة له فيه أو أنه سيشغله عن بعض الواجبات........
الأصل في الزواج الاستحباب والندب في حق كل ذي شهوة قادر عليه.وقد تعتريه بقية الأحكام الأخرى حسب الحالات: كالوجوب لمن خاف على نفسه الوقوع في الزنا، والتحريم لمن لاقدرة له عليه ماديا أو معنويا ، والإباحة لمن لايخاف الوقوع في الحرام ولا يرجو ولدا، والكراهة لمن لارغبة له فيه أو أنه سيشغله عن بعض الواجبات........
أركانه
1- المحل : ويقصد به الزوجان الخاليان من الموانع الشرعية
2- الصيغة : وهي كل ما يدل على الإيجاب والقبول والرضى من الطرفين.
3- المهر أو الصداق: وهو « ما يقدمه الزوج لزوجته إشعارا بالرغبة في عقد الزواج وإنشاء أسرة مستقرة وتثبيت أسس المودة والعشرة بين الزوجين،وأساسه الشرعي هو قيمته المعنوية الرمزية وليس المادية ».وله أحكام منها :
* أنه لاحد لأقله ولا لأكثره ويصح بكل ما له قيمة مباحة، -* وأنه حق خالص للمرأة يتعلق بالذمة ساعة العقد ويجب بالدخول أو الخلوة الشرعية أو موت أحدهما، -*والطلاق قبل الدخول يوجب نصفه، -*وأيضا يصح تعجيله مع العقد كما يصح تأجيله أو بعضه إلى أجل......
شروطه
يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط التالية : 1- الأهلية في كلا الزوجين. 2- عدم الاتفاق على إسقاط المهر. 3- ولي الزواج عند الاقتضاء. 4- توثيق الزواج وسماع العدلين الرضى به من الزوجين. 5- انتفاء الموانع الشرعية...
المحرمات
المحرمات في النكاح على قسمين : 1- محرمات بصفة مؤبدة وأسباب التحريم به ثلاث (النسب-المصاهرة-الرضاع) وهن المذكورات في الآية 23 من سورة النساء. 2 - محرمات بصفة مؤقتة وهن يرجعن إلى أمرين : صفة بأحد المتزوجين يزول التحريم بزوالها – والآخر صفة في العقد. ( انظر الخطاطة في الكتاب المدرسي صفحة 125 ).
- الزواج تحصين للأمة والمجتمع
ا- مقاصد الزواج
- من أهم مقاصد الزواج :
1- حفظ كل من الزوجين و صيانته وتحقيق الإحصان والعفاف.
2- حصول المودة والرحمة وتحقيق السكن والأمن النفسيين
3- حفظ المجتمع من الشر و تحلل الأخلاق وتفشي الأمراض فلولا النكاح لانتشرت الرذائل بين الرجال و النساء
4- بقاء النوع الإنساني على وجه سليم فان النكاح سبب للنسل الذي به بقاء الإنسان.
5- إقامة الأسرة المسلمة والسهر على تربيتها وتنشئتها وتكثير سواد الأمة.....
- مقومات استقرار مؤسسة الزواج
لاستقرار الأسرة وتماسكها واستمرارها ينبغي على كلا الزوجين:
- المعاشرة بالمعروف قال تعالى« وعاشروهن بالمعروف ».
ومن مظاهرها : - حسن الخلق والرفق وتحمل الأذى.
- الصبر والتحمل حتى مع كراهة الزوج لها كما جاء في الآية الكريمة
- الستر والاحترام المتبادل وعدم إفشاء الأسرار
- النفقة بالمعروف حسب مستوى الأسرة وحال الزوج دون تكليف بما فوق الطاقة كما قال تعالى:« لايكلف الله نفسا إلا ما ءاتاها،سيجعل الله بعد عسر يسرا »...............